وقالوا: إن المراد باللمس في الآية: { أو لامستم النساء} الجماع كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه, وقد تأكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعية – وهو رواية أخرى عند الحنابلة – إن اللمس والتقبيل ناقضان للوضوء مطلقا لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، ولأنه مظنة الالتذاذ المثير للشهوة، ومثله في ذلك باقي صور التقاء البشرتين بين الرجل والمرأة، ولا فرق في ذلك بين اللامس والملموس، وزاد الشافعية: ولو كان الممسوس ميتا. والمشهور من مذهب أحمد أنه يجب الوضوء على من قبل لشهوة، ولا يجب على من قبل لرحمة. ولا فرق عنده بين الأجنبية والمحرم والصغيرة التي تشتهى – أي ذات سبع سنين فأكثر – والكبيرة، لعموم النص، خلافا للشافعية حيث قالوا بعدم النقض بلمس ذوات المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة في الأظهر، لأنها ليست محلا للشهوة. أما المالكية فقد فصلوا في ذلك فقالوا: تقبيل فم من يلتذ صاحبه به عادة ناقض لوضوئهما مطلقا، وإن لم يقصد اللذة أو لم يجدها، وإن كان بكره أو استغفال، لأن القبلة على الفم لا تنفك عن اللذة غالبا، والنادر لا حكم له. أما تقبيل سائر الأعضاء، فإن قصد به لذة أو وجدها بدون القصد ينقضه وإلا فلا.
هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
واشتَرَطَ المالكيَّة أن يَكونَ المَسُّ مَصحوبًا بِلَذَّة، ولو لِظُفْر أو شعرٍ أو سنٍّ، ولو بِحائل خفيفٍ إنْ قَصَدَ اللَّذَّة أو وَجَدَها بِدُونِ القَصْدِ، وقالوا: إنَّ القُبْلَة ناقِضةٌ على كل حال ولا تُشتَرَطُ فيها اللَّذَّة. وذَهَبَ الشَّافعيَّة إلى أنَّ اللَّمْسَ ناقضٌ إن كان ممن هو محل للشهوة، ولو لم يكونا بالغَيْنِ، ومس البشرة بدون حائل ولو رقيقًا، واستَثْنَوُا المحرم في الأظهر، والصغيرة والشعر والسنَّ والظفر في الأصحِّ، ولَم يَشتَرِطُوا الشَّهوة. وقال الحنابلة: يَنْتَقِضُ وُضوءُ اللاَّمس لِشَهْوَةٍ من غَيْرِ حائل غير طفلة وطفلٍ، ولو كان الملموس ميّتًا أو عجوزًا أو مَحرَمًا أو صغيرةً تُشْتَهَى، ولا يُنقَض وضوءُ الملموسِ بدنه ولو وجدَ منه شهوة، واستثْنَوُا الشَّعر والظفر والسِّنَّ. واستدلُّوا بقولِه تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] أي لَمَسْتُم، فعطف اللَّمسَ على المجيء منَ الغائط ورتَّب عليهِما الأمر بالتَّيمُّم عند فقد الماء، فدلَّ على أنَّه حدثٌ كالمجيء من الغائط. قالوا: والأصلُ أنَّ اللمس هو التقاء البشرتين؛ قال تعالى: { فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7] وقال صلى الله عليه وسلم للذي أقرَّ على نفسه بالزنا: " لعلَّك لَمَسْتَ ".
القبلة بمجردها لا تنقض الوضوء - الإسلام سؤال وجواب
- هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان
- منتدى هوامير الاسهم المفتوحه
- طريقة عمل مكياج
- هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
- مسلسل ثار غليص الحلقة 26 27 كاملة - video Dailymotion
- رجيم التمر واللبن تجارب السكورش
- أسعار كاميرات داهوا Dahua في مصر 2022
- هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟
- اجمل شاليهات ثول | المرسال
هل يبطل الوضوء تقبيل الزوجة أو ملامستها أو مداعبتها ؟ | مركز الإشعاع الإسلامي
السؤال:
ما الحكم فيمَن قبَّل امرأته وهو على طهارةٍ يُريد الصلاة؟
الجواب:
لا شيء عليه، إذا قبَّل زوجته ولم يخرج منه شيءٌ فوضوؤه صحيحٌ على الصحيح. وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن تقبيلها ينقض الوضوء، وقال بعضُهم: مجرد اللمس ينقض الوضوء. والصواب أنه لا ينقض الوضوء على الأرجح من أقوال العلماء: أن مسَّ المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء، إذا لم يخرج منه شيءٌ، لا مذي، ولا غيره.
هل تقبيل الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟.. مبروك عطية يجيب (فيديو) | الشرقية توداي
حيث قــــ.. ـــال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تقبيل الزوجة خلال الوضوء فيه اختلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه لا ينقض وضوئه. أضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال "هل تقبيل الزوجة أثناء الوضوء ينقضه"، السبت: "عند الشافعية أن من قبل زوجته فى أثناء الوضوء ينقض، وينقضه إذا كان بشهوة عند الأحناف، والرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هى، لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء". تابع: "على هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها، كل ذلك لا ينقض الوضوء، فعن عائشة، رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)، والعلماء اختلفوا فى ذلك، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول هو الراجح".